المادة 31 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقام على قطع أراضٍ تقع تحت مستوى الطريق وعلى أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي على (6) ستة أمتار.
ب- يحظر استغلال الممرات والأدراج وما تحتها لغير الغاية التي تم إنشاؤها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026