المادة 32 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- على المالك إنشاء تصوينة من الطوب او الخرسانة او الحجر على محيط سطح الطابق الأخير.
ب- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (5,1) المتر والنصف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026