المادة 32 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- على المالك إنشاء تصوينة من الطوب او الخرسانة او الحجر على محيط سطح الطابق الأخير. ب- يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (5,1) المتر والنصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة