المادة 37 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:- 1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5, 5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الأدنى لعرض المسرب (4)م . 2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (25,5) والحد الادنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (4)م . 3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (25,5)م والحد الادنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) م. 4- في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (25,5)م والحد الأدنى لعرض الموقف (5,2)م والحد الأدنى لعرض المسرب (5,5)م. ب- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25)مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات المخصصة للالتفاف ومكان الموقف دخولا وخروجا . ج- يكون صافي ارتفاع الموقف (25,2)م حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية الموقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهروميكانيكية. د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها (5%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة