المادة 38 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يجب أن تتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:-
أ- المقطع الطولي:
أن لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها على (10%) وبطول (5) خمسة امتار على الاقل وعلى أن يؤمن ارتفاعاً حراً على كامل عرض الطريق وقدره متران على الأقل ويجوز قبول ميل ثابت على طول الرامب على أن لا يتعدى ميلها (20%) في الحالات التي يكون المبرر فيها لذلك تخفيض الطمم أسفل الرامب.
ب- المقطع العرضي:
ان لا يقل عرض الطرق عن (5,3) ثلاثة أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة و (6) ستة أمتار اذا كان عدد المواقف يزيد على (30) موقفا، وفي حال توافر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الطريق عن (5,3) ثلاثة أمتار ونصف مهما بلغ عدد المواقف.
ج- المنعطفات:
1- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (8،5) ثمانية أمتار ونصف لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة.
2- أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) خمسة أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) أحد عشر متراً لمواقف السيارات التي يزيد عددها على (30) سيارة .
د- يجوز للجنة ترخيص مواقف لا تتاح للسيارات فيها إمكانية الدوران داخلها بسبب الصعوبات الفنية او صغر مساحة البناء بعدد لا يتجاوز أربعة مواقف سيارات باستثناء الارتداد الامامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026