المادة 44 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يكون ترخيص الأبنية السكنية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي :-
أ- تطبق الأحكام التنظيمية أدناه على الأبنية السكنية خارج التنظيم: - النسبة الحد الأدنى للارتدادات مساحة الارضعدد ارتفاع البناءالمئوية بالمتر المربعالطوابق أماميالجانبيالخلفي السطحية 9م باستثناء 1000م 2 وأقل7م4م4م2 وروف%15 طابق الروف 1001م 2 الى9م باستثناء 8م5م5م2 وروف%15 طابق الروف 2000 م 2 2001 م 2 إلى9م باستثناء 10م5م7م2وروف%15 4000م 2طابق الروف أكثر من 40009م باستثناء%15 وبحد 15م5م10م2 وروف م 2طابق الروفأعلى (1000)م 2
ب- يجوز إقامة بناء بمساحة (20) م 2م 2لخدمة اغراض المشروع على ألا يقل الارتداد الأمامي عن خمسة أمتار ولا تحتسب هذه المساحة من ضمن النسبة المئوية المقررة شريطة إزالته عند طب الجهات المعنية ذلك دون ان يترتب عليها أي تعويضات .
ج- اذا تعدد مالكو قطعة أرض فتصدر الرخصة باسم الشريك المتقدم للترخيص وشركاه شريطة ما يلي:-
1- أن تكون مساحة البناء المنوي إنشاؤه او ترخيصه مساوية للنسبة المئوية من مساحة الحصص التي تعود لطالبي الترخيص على أن لا تقل مساحة هذه الحصص عن (1200)م 2 .
2- تقديم موافقة خطية من مالكي ما لا يقل عن (51%) من مساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها لغايات تحديد موقع البناء المطلوب ترخيصه وتقديم تعهد عدلي يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية في حال اعتراض أي شريك آخر لم يكن قد حصل على موافقته.
3- احضار مخطط موقع عام للأرض يبين الشوارع والطرق والأبنية القائمة على الارض والارتدادات للبناء المطلوب ترخيصه.
4- توفير ضعف الارتدادات الجانبية المنصوص عليها في هذا النظام بين الأبنية المنوي اقامتها على قطعة الأرض الواحدة.
5- التقيد بأي شروط خاصة تفرضها لجنة التنظيم المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026