المادة 45 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:- أ- ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها. 2- إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 3- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة. ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :- 1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة الزراعة على إقامة المشروع. 2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك. 3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. 4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة. 5- أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر متراً من كل جهة. 6- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (20ص%ف) حةم ن40 ممن سا46حة القطعة. 7- يكون الحد الاعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة