المادة 45 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يكون ترخيص المنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو التالي:-
أ- ترخص حظائر الحيوانات والدواجن وفقاً للشروط التالية :-
1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة البيئة على إقامة المشروع والتقيد التام بالشروط الملحقة بها.
2- إقامة هذه المشاريع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام تنظيم استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
3- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
ب- ترخص معاصر الزيتون وفقا للشروط التالية :-
1- موافقة اللجنة المختصة في وزارة الزراعة على إقامة المشروع.
2- التقيد بتعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون الصادرة عن الجهات المختصة بذلك.
3- إقامة المشروع في المناطق المخصصة على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها.
4- زراعة ما نسبته (25%) من مساحة أرض المشروع بالأشجار المناسبة.
5- أن لا تقل الارتدادات عن (15) خمسة عشر متراً من كل جهة.
6- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (20ص%ف) حةم ن40 ممن سا46حة القطعة.
7- يكون الحد الاعلى للارتفاع (12) اثني عشر مترا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026