المادة 46 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- ترخص معامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام وفقاً للشروط التالية:- 1- الحصول على الموافقة لإقامة المشروع من اللجنة المختصة في وزارة البيئة والتقيد التام بالشروط الملحقة بالموافقة. 2- تقام هذه المشاريع في المناطق المخصصة لها على مخططات استعمالات الاراضي المعتمدة حسب نظام استعمالات الأراضي النافذ أو اي مخططات يتم اعتمادها بدلا عنها. ب- يخضع ترخيص إقامة الأبنية لمعامل الطوب والبلاط ومناشير الحجر والرخام للأحكام التالية:- 1- أن لا تقل الارتدادات عن (15)خمسة عشر مترا عن كل جهة. 2- أن لا تزيد النسبة المئوية للبناء على (20%) من مساحة القطعة. 3- أن يكون البناء طابقا واحدا بارتفاع لا يزيد على (9) تسعة أمتار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة