المادة 48 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- مع مراعاة الأحكام التنظيمية المتعلقة بارتفاع البناء الواردة في هذا النظام ينشأ الروف في المناطق المسموح بإنشائه فيها على النحو التالي: 1- أن لا تزيد النسبة المئوية على (50%) من مساحة الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 2- أن لا يزيد ارتفاع طابق الروف على (5,3م) من منسوب سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه. 3- تأمين ارتدادات من الجهات جميعها للروف عن حدود سطح الطابق المراد إنشاء الروف عليه بما لا يقل عن نصف الارتدادات المقررة في النظام للأرض المقام عليها البناء ويستثنى من ذلك بيت الدرج والمصعد. ب- على الرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام للجنة المختصة الموافقة على إقامة طابق سطح على الواجهة الأمامية فوق آخر طابق مسموح به وفقاً لأحكام هذا النظام للأبنية المقترحة في المناطق السكنية (أ، ب، ج، د)على النحو التالي :- 1- ان لا تزيد مساحته ومساحة بيت الدرج والمصعد على (20%) من مساحة الطابق الأخير. 2- أن لا يزيد ارتفاعه على (25,3م) من منسوب سطح الطابق الأخير. 3- أن يتبع طابق السطح للطابق الأخير من البناء ويتصل به بواسطة درج داخلي. 4- أن لا يكون له أي منافذ على المساحة المتبقية من سطح البناء المخصص لخدمات كامل المبنى. 5- أن لا تترك في سطحه أي فتحة تؤدي الى ذلك السطح. 6- أن لا يستعمل ذلك السطح لأي غرض مهما كان باستثناء خلايا الطاقة الشمسية. 7- أن يكون منسوب السطح الخرساني لهذا الطابق من منسوب سطح بيت الدرج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة