المادة 49 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:-
أ- مخاطبة الجهات المعنية بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها عن المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب الأوضاع.
ب- للجنة المختصة في حال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالك ورضاه:
1- رفض طلبه بإصدار تراخيص بناء جديدة.
2- رفض طلبه بتجديد تراخيص بناء سبق له الحصول عليها من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026