المادة 49 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

يجوز للجنة المختصة اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بإيصال الخدمات لوقف تقديم خدماتها عن المبنى الذي وقعت فيه مخالفات الى حين تصويب الأوضاع. ب- للجنة المختصة في حال تعدد المخالفات او تكرارها بفعل المالك ورضاه: 1- رفض طلبه بإصدار تراخيص بناء جديدة. 2- رفض طلبه بتجديد تراخيص بناء سبق له الحصول عليها من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة