المادة 10 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
يلغى نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026