المادة 9 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
يصدر مجلس الأمانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الارتداد الأمامي المحاذي للطريق وعرض الأرصفة وأقيستها وأشكالها ونوع الأطاريف وشكلها والمواد اللازمة لإنشائها وأحواض الأشجار وأنواعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026