المادة 8 من نظام الأرصفة في أمانة عمان الكبرى رقم 152 لسنة 2016
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة