المادة 10 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
أ- يلتزم الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على ( 000,000,600) ستمائة مليون دينار أردني وفقاً لبياناتها المالية للفترة الضريبية السابقة أن يقوم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة للدائرة خلال مدة لا تتجاوز الاثني عشر شهراً التالية للفترة الضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
ب- يلتزم الشخص الذي يعتبر المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أن يقدم إلى الدائرة التقرير الخاص لكل دولة عن كل فترة ضريبية، متضمنا المعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يلتزم المكلف المعتمد أن يقدم إلى الدائرة التقرير الخاص لكل دولة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات عن كل فترة ضريبية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يتبعها وذلك في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، بعد استيفاء أي من الشروط التالية:-
1- أن لا تكون المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات للمجموعة ملزمة بتقديم تقرير لكل دولة في دولة إقامتها الضريبية.
2- أن تكون المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات للمجموعة، مقيمة لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية دولية لمنع الازدواج الضريبي ولتبادل المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان لا تكون طرفا في اتفاقية أخرى المملكة طرفاً فيها خلال الفترة ذاتها.
3- أن تكون المنشأة الأم لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات للمجموعة مقيمة لأغراض الضريبة في دولة تكون طرفاً في اتفاقية سارية مع المملكة ولا تقوم بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات أو كان التطبيق معلقا فيها أو في حال إهمالها المستمر بتقديم التقرير الخاص لكل دولة إلى المملكة تلقائياً فيما يخص مجموعة الشركات متعددة الجنسيات والتي لديها مكلف معتمد لها في المملكة.
د- يلتزم كل مكلف تابع لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك المنشأة الأم للمجموعة، أن يقوم بإشعار الدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وفق أحكام القانون عن هوية المنشأة الأم النهائية وهوية المكلف المعتمد، والدولة التي يقوم بتقديم التقرير الخاص لكل دولة بها.
ه- في حالة وجود أكثر من مكلف في المملكة تابعين لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات نفسها ممن ينطبق عليهم شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات تعيين أي من هؤلاء المكلفين لتقديم التقرير الخاص لكل دولة فيما يتعلق بالفترة الضريبية موضوع الإقرار الضريبي خلال الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع إشعار الدائرة بأن التقرير الخاص لكل دولة مقدم نيابة عن كافة المكلفين الآخرين التابعين للمجموعة متعددة الجنسيات ذاتها .
و- تعتبر المعلومات التي يتضمنها التقرير الخاص لكل دولة سرية ومحمية.
ز- يحدد نموذج التقرير الخاص لكل دولة والإشعارات الصادرة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026