الأنظمة

نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. الدائ…
  3. المادة 3أ-1- تتحقق الدائرة فيما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفاً عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأشخاص في المع…
  4. المادة 4أ- تكون المعاملات بين أشخاص ذوي علاقة مماثلة أو قابلة للمقارنة بالمعاملات بين الاشخاص المستقلين في إحدى الحالتين التاليتين:- 1- عدم وجود اختلافات جوهرية بين السعر التحويل…
  5. المادة 5تطبق احكام هذا النظام على أي شخص اعتباري في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الطبيعي أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية شريكا أو مساهما في شركة أو أي شخص اعتبا…
  6. المادة 6تطبق احكام هذا النظام على أي شخصين اعتباريين او اكثر خاضعين لإدارة أو سيطرة مشتركة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الاعتباري أو الاشخاص المرتبطون به مجتمعي…
  7. المادة 7أ- لغايات أحكام هذا النظام تعد سيطرة فعاله قدرة أي شخص أو مجموعة اشخاص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر واعماله في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كان هذا الشخص أ…
  8. المادة 8أ- يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع أشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة عند الطلب. ب- يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلو…
  9. المادة 9أ- يلتزم المكلف بتقديم نموذج الإفصاح مع الإقرار الضريبي للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، على ان يتضمن المعلومات الخاصة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العل…
  10. المادة 10أ- يلتزم الشخص الذي يكون عضواً في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد مجموع إيراداتها الموحدة على ( 000,000,600) ستمائة مليون دينار أردني وفقاً لبياناتها المالية للف…
  11. المادة 11لغايات احكام هذا النظام :- أ- يكون السعر العادل السعر الذي يتم اعتماده في حال وجود اختلاف في أي شرط أو حكم أو سعر وارد ضمن أي معاملة او اتفاق او ترتيب مختلفا عن الشروط وا…
  12. المادة 12أ- يحدد المقابل أو العائد وفقاً لمبدأ السعر العادل للمعاملة بين الاشخاص ذوي العلاقة بتطبيق الطريقة التي ينتج عنها السعر العادل الأكثر دقة ومناسبة في ظل وقائع المعاملة وظر…
  13. المادة 13إذا أجرى المكلف معاملتين أو أكثر من المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة في ظل ظروف ووقائع مماثلة أو مشابهة، وكان بين المعاملات ارتباط وثيق أو كانت المعاملات متصلة ببعضها بح…
  14. المادة 14أ- لا يجوز للدائرة إجراء تعديل أو تسوية على معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو مجموعة من المعاملات إذا كان السعر التحويلي المستمد من تلك المعاملات والذي تم توثيقه يستند إلى …
  15. المادة 15أ- في حال مشاركة المكلف في معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة مع شخص غير مقيم متواجد في دولة أبرمت معها المملكة اتفاقية، وقامت الجهة المختصة في تلك الدولة بإجراء تسوية للدخل ال…
  16. المادة 16أ- يحتفظ المكلف بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية فيما يتعلق بمعاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وفقا لأحكام المادة (23) من القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة …
  17. المادة 17يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مفهوم المنشأة البديلة للشركة الأم واجراءات التعامل معها.