المادة 3 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

أ-1- تتحقق الدائرة فيما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفاً عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأشخاص في المعاملة مستقلين. 2- يُ عدَ ل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأشخاص المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية. ب- لأغراض ضريبة الدخل، يجب أن تكون أحكام وشروط المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة مشابهة لأحكام وشروط المعاملات القابلة للمقارنة التي تتم بين الأشخاص المستقلين. ج- يتم التعامل مع المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة على أساس مبدأ السعر العادل إذا كانت الشروط والأحكام الخاصة بتلك المعاملات لا تختلف بشكل جوهري عن الشروط والأحكام الخاصة بمعاملات مماثلة لها والتي تتم بين الاشخاص المستقلين . د- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة للمكلف وفً قا لمبدأ السعر العادل. ه- إذا كانت شروط أو عوائد المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تختلف عن شروط أو عوائد في معاملات بين الأشخاص المستقلين، فعلى الشخص ذي العلاقة تعديل دخله الخاضع للضريبة والتصريح عن ذلك في اقراراته الضريبية. و- اذا لم يلتزم الشخص ذو العلاقة باحكام الفقرة (ه) من هذه المادة فعلى الدائرة اتخاذ احد الإجراءين التاليين:- 1- توجيه شخص أو أكثر ذي علاقة بالمعاملة بتعديل دخلهم الخاضع للضريبة. 2- عدم الاخذ بنتائج المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك