المادة 2 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
القانون:قانون ضريبة الدخل.
الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما في
الشخص:ذلك مجموعة الاشخاص التي تنشأ بترتيب
تعاقدي والمنشآت الدائمة.
المعاملات بين
معاملات التصرف وأي تبادل لكل ما له قيمة بين
الأشخاص ذوي:
الشخص ذي العلاقة ومكلف تابع له .
العلاقة
المعاملات بين
المعاملات بين الاشخاص من غير الاشخاص ذوي
الاشخاص:
العلاقة .
المستقلين
المكلف التابع
أي مكلف يتبع بشكل مباشر او غير مباشر
لمجموعة شركات:
مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
متعددة الجنسيات
الأسعار الخاصة بالمعاملات القائمة بين
الأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها تبادل السلع
الأسعار التحويلية:
والخدمات والقروض والتمويل والتصرف بالأموال
المنقولة وغير المنقولة .
شخصان اعتباريان ذوا علاقة أو أكثر تكون الإقامة مجموعة الشركاتالضريبية لهم في دول مختلفة أو المجموعة :
متعددة الجنسياتالتي ينتمي لها شخص خاضع للضريبة في دولة غير دولة إقامته الضريبية.
المكلف الذي يقدم التقرير الخاص لكل دولة إلى
المكلف المعتمد:الدائرة لغايات التبليغ نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات.
المنشأة التي تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر
المنشأة الأم
حصصا أو أسهما في شركة أو أكثر من الشركات
لمجموعة
:متعددة الجنسيات والتي تلتزم بإعداد قوائم
الشركات متعددة
مالية موحدة وفً قا للمعايير المحاسبية الدولية
الجنسيات
المتعارف عليها في دولة إقامتها الضريبية.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026