المادة 1 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026