المادة 8 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

أ- يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع أشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة عند الطلب. ب- يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الاسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف وتقديمه للدائرة عند الطلب. ج- للدائرة أن تستند إلى المعلومات الواردة في الملف المحلي والملف الرئيسي في تقييم مخاطر الأسعار التحويلية وفى إجراءات التدقيق الضريبي. د- تنظم أحكام الملف المحلي والملف الرئيسي والمعلومات الواجب تضمينها في كل منها وآلية وموعد تقديمها للدائرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة