المادة 7 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021
أ- لغايات أحكام هذا النظام تعد سيطرة فعاله قدرة أي شخص أو مجموعة اشخاص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر واعماله في أي من الحالات التالية :-
1- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص لديهم القدرة على إبرام اتفاقية لتقديم خدمات إدارية للشركة أو أداء وظائف الإدارة فيها.
2- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص لهم نسبة (50%) فأكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو له الحق في تعيين ممثلي إدارة الأشخاص الآخرين أو انهاء تمثيلهم.
3- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص لهم الحق في الحصول على نسبة(50%) فأكثر من أرباح الأشخاص الآخرين.
4- إذا قدم هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص قروضاً تشكل نسبة (50%) فأكثر من اجمالي القروض ورأس المال باستثناء الأرباح غير الموزعة حسب القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي.
5- إذا أصدر ضمانات تغطي نسبة (33%) فأكثر من إجمالي قيمة قروض الأشخاص الآخرين حسب القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي.
6- إذا كانت نسبة (50%) فأكثر من معاملات الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي تعتمد على معاملاته مع هذا الشخص.
7- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص مرتبطا بالشخص الذي يملك نسبة (50%) فأكثر من شخص اعتباري أو شارك بإدارته.
8- إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص المرتبطين وكلاء تجاريين للشخص الآخر أو موردين له.
ب- لا تطبق احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك والشركات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026