المادة 7 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

أ- لغايات أحكام هذا النظام تعد سيطرة فعاله قدرة أي شخص أو مجموعة اشخاص على ممارسة تأثير فعال على قرارات شخص آخر واعماله في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص لديهم القدرة على إبرام اتفاقية لتقديم خدمات إدارية للشركة أو أداء وظائف الإدارة فيها. 2- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص لهم نسبة (50%) فأكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو له الحق في تعيين ممثلي إدارة الأشخاص الآخرين أو انهاء تمثيلهم. 3- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص لهم الحق في الحصول على نسبة(50%) فأكثر من أرباح الأشخاص الآخرين. 4- إذا قدم هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص قروضاً تشكل نسبة (50%) فأكثر من اجمالي القروض ورأس المال باستثناء الأرباح غير الموزعة حسب القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي. 5- إذا أصدر ضمانات تغطي نسبة (33%) فأكثر من إجمالي قيمة قروض الأشخاص الآخرين حسب القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي. 6- إذا كانت نسبة (50%) فأكثر من معاملات الشخص الآخر كما هي موضحة في القوائم المالية الختامية للفترة الضريبية محل الإقرار الضريبي تعتمد على معاملاته مع هذا الشخص. 7- إذا كان هذا الشخص أو مجموعة الاشخاص مرتبطا بالشخص الذي يملك نسبة (50%) فأكثر من شخص اعتباري أو شارك بإدارته. 8- إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص المرتبطين وكلاء تجاريين للشخص الآخر أو موردين له. ب- لا تطبق احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك والشركات المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك