المادة 6 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

تطبق احكام هذا النظام على أي شخصين اعتباريين او اكثر خاضعين لإدارة أو سيطرة مشتركة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كان الشخص الاعتباري أو الاشخاص المرتبطون به مجتمعين او منفردين ، يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة (50 ٪) فأكثر من رأس مال أو ارباح أو حقوق التصويت لأي شخص اعتباري آخر. ب- إذا كان الشخص أو الأشخاص المرتبطون، مجتمعين أو منفردين، لهم سيطرة فعالة على الشخص الاعتباري أو على قراراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة