المادة 5 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

للوزير ان يرفض منح الرخصة او ان يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة