الأنظمة
نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الاسلحة النارية والذخائر لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول. الوزير: وز…
- المادة 3أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير. ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثنا…
- المادة 4للوزير ان يضمن الرخصة الشروط التي يراها مناسبة.
- المادة 5للوزير ان يرفض منح الرخصة او ان يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.
- المادة 6أ-تصدر رخصة حمل السلاح او صنعه لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت فيها وتجدد سنويا. ب-تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة.
- المادة 7أ-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عن ترخيص اقتناء السلاح ولمرة واحدة. ب- يستوفى رسم سنوي قدره مائتان وخمسون دينارا عن كل رخصة حمل سلاح.
- المادة 8للوزير ان يفوض بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أيا من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام الى مدير الامن العام او الحاكم الاداري او مدير الشرطة كل في منطقة اختصاصه على ان…
- المادة 9يلغى نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات و الاوامر الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستصبفدحة ل 2 مغين ر3ه…
- المادة 10للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.