المادة 7 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
أ-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عن ترخيص اقتناء السلاح ولمرة واحدة.
ب- يستوفى رسم سنوي قدره مائتان وخمسون دينارا عن كل رخصة حمل سلاح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة