المادة 10 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ-يكون للأكاديمية رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يتم تعيينه وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية.
ج- يكون للأكاديمية أمين عام يتم تعيينه وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026