المادة 11 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة المؤسسية للأكاديمية ورفعهما للمجلس لإقرارهما.
2- الإشراف على تصميم الأجندة وخطط التدريب الموحدة وأطر ومعايير بناء القدرات وضمان توافقها مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية.
3- الإشراف على تطوير وتفعيل التعلّ م الذاتي والرقمي والمدمج من خلال منصة التعلّ م الرقمية الوطنية وأدوات تقييم أثر التدريب وفق السياسات والمعايير المعتمدة من المجلس.
4- الإشراف على تطوير أسس ومعايير وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات وبناء القدرات للجهات الحكومية وتقنيات التعلّ م.
5- توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة التي وافق عليها المجلس واللازمة لعمل الأكاديمية ضمن الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة.
6- الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتنسيق العمل مع الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة.
7- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية والمراكز والمختبرات التابعة لها وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعه للمجلس لاعتماده.
8- رفع التقارير الدورية المتعلقة بمهام وأداء الأكاديمية إلى المجلس.
9- تمثيل الأكاديمية لدى الغير في كل ما يتعلق بمهامها.
10 - أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس.
ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026