المادة 11 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

أ-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة المؤسسية للأكاديمية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 2- الإشراف على تصميم الأجندة وخطط التدريب الموحدة وأطر ومعايير بناء القدرات وضمان توافقها مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية. 3- الإشراف على تطوير وتفعيل التعلّ م الذاتي والرقمي والمدمج من خلال منصة التعلّ م الرقمية الوطنية وأدوات تقييم أثر التدريب وفق السياسات والمعايير المعتمدة من المجلس. 4- الإشراف على تطوير أسس ومعايير وشروط الاستعانة بمقدمي الخدمات وبناء القدرات للجهات الحكومية وتقنيات التعلّ م. 5- توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة التي وافق عليها المجلس واللازمة لعمل الأكاديمية ضمن الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة. 6- الإشراف على إدارة شؤون الأكاديمية وتنسيق العمل مع الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الواردة في التشريعات النافذة. 7- اقتراح الهيكل التنظيمي للأكاديمية والمراكز والمختبرات التابعة لها وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعه للمجلس لاعتماده. 8- رفع التقارير الدورية المتعلقة بمهام وأداء الأكاديمية إلى المجلس. 9- تمثيل الأكاديمية لدى الغير في كل ما يتعلق بمهامها. 10 - أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيس المجلس. ب - للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. ج- يتولى الأمين العام مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور موقعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة