المادة 12 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

أ- تلتزم الدائرة المعرفة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي :- 1- تزويد الأكاديمية باحتياجاتها التدريبية والتخصصية لتمكينها من تقييمها ودراستها، وذلك لتصميم برامج تدريبية تتوافق مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الصفوحةط ن6 يمةن 8وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام لتحقيق الأهداف الفردية المستندة الى الاستراتيجيات والأولويات المرتبطة بعمل الدائرة وذلك ضمن الأطر الزمنية التي تحددها الأكاديمية لهذه الغاية. 2- إشراك أي موظف يتم تعيينه أو ترقيته لشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى بمسارات متخصصة لبناء قدرات القيادات الحكومية تعتمدها الأكاديمية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- تلتزم جهات القطاع العام التي تقدم خدمات بناء القدرات ذات العلاقة في مجالات عمل الأكاديمية بالتنسيق مع الأكاديمية عند تصميم أو تطوير أو تنفيذ البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات الفنية التي تقدمها بما يضمن اتساق هذه البرامج مع الأطر الوطنية وإطار الكفايات، والمهارات الرقمية، والمعايير والسياسات المعتمدة من المجلس. ج- يُحدد نطاق وآليات التنسيق وتبادل المعلومات والمواءمة الفنية بين الأكاديمية والجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة