المادة 3 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ- تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها في عمان.
ب- تختص الأكاديمية ببناء القدرات في القطاع العام، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إدراجها ضمن نطاق عملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026