المادة 4 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

أ- تقدم الأكاديمية خدماتها من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاكاديمية أو خارجها أو من خلال الشراكات مع جهات محلية أو خارجية. ب- للأكاديمية ان تعهد لشركات القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب بتنفيذ اي من خدماتها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية. ج- للأكاديمية ان تقدم خدماتها للقطاع الخاص او أي جهة، ولها ان تقوم بتأجير المرافق التابعة لها وفق تعليمات تحديد بدل الخدمات والأجور الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة