المادة 4 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ- تقدم الأكاديمية خدماتها من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاكاديمية أو خارجها أو من خلال الشراكات مع جهات محلية أو خارجية.
ب- للأكاديمية ان تعهد لشركات القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب بتنفيذ اي من خدماتها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية.
ج- للأكاديمية ان تقدم خدماتها للقطاع الخاص او أي جهة، ولها ان تقوم بتأجير المرافق التابعة لها وفق تعليمات تحديد بدل الخدمات والأجور الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026