المادة 10 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
أ-تحدد مكافآت مالية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام وأمين سر مجلس الأمناء مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026