المادة 9 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
أ-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية.
ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1-توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية.
2-تمثيل الأكاديمية لدى الغير.
ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي الأكاديمية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026