المادة 9 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

أ-يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص الواردة في التشريعات ذوات العلاقة في كل ما يتعلق بالأكاديمية. ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية. 2-تمثيل الأكاديمية لدى الغير. ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي الأكاديمية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك