المادة 5 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

أ-يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - 1- وزير التربية والتعليم نائبا للرئيس. 2-وزير التنمية الاجتماعية. 3-وزير التخطيط والتعاون الدولي. 4-وزير الأشغال العامة والإسكان. 5-رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 6-أمين عام المجلس. 7-المدير العام. 8-أمين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه وزيرها. 9-ثمانية خبراء مختصين في مجال التعليم الدامج أو أي مجال ذي علاقة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها . ج- يجتمع مجلس المناء بدعوة من رئيسه أو نائبة عن غيابة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائة على ان يكون أو نائبة من بينهم، ويتخذ قرار بأغلبية أصوات أعضائه . د- يكون المدير العام أمين سر مجلس الأمناء، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته . ه-للرئيس دعوة أي شخص من داخل الأكاديمية أو خارجها لحضور اجتماع مجلس الأمناء للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك