المادة 6 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية: -
أ- إقرار السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية اللازمة للتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ مهام الأكاديمية وأنشطتها.
ب- الموافقة على اتفاقيات الشراكة التي تعدها الأكاديمية ومقترحات المشاريع الخاصة باستقطاب الدعم اللازم لتنفيذها.
ج- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومراجعة أنشطة الأكاديمية وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين.
د-اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
ه- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها ومهمها وصلاحياتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها
و-إقرار التقرير السنوي للأكاديمية.
ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحساباتها المالية الختامية للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.
ح-أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الأكاديمية يحيلها الرئيس إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026