المادة 7 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: - أ-تنفيذ السياسة العامة للأكاديمية واستراتيجياتها وخططها وبرامجها. ب-إدارة الأكاديمية بأجهزتها ومرافقها كافة وضمان التطوير المستمر لأدائها. ج-إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية ورفعه إلى مجلس الأمناء لاعتماده. د-الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للأكاديمية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. ه-أي مهام أخرى ذوات علاقة بمهام الأكاديمية يكلفه بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك