الأنظمة

نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد…
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : الجامعة الأردنية . المجلس : مجلس العمداء في الجامعة. الر…
  3. المادة 3لغايات هذا النظام، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس ان تعتمد أيا من المستشفيات والمراكز والمعاهد المختصة بالتشخيص والعلاج والوقاية داخل المملكة أو خارجها، لل…
  4. المادة 4للمجلس منح الاختصاصي العامل في المستشفى والمركز والمعهد المعتمد وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام الألقاب التالية :- أ- لقب فخري لمن لا يتقاضى أجرا أو مكافأة لقاء مساه…
  5. المادة 5يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنة 1999.
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .