المادة 5 من نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمراكز والمعاهد المرتبطة بالجا رقم 63 لسنة 2014

يلغى نظام الألقاب العلمية الفخرية والسريرية للاختصاصيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية رقم (90) لسنة 1999.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك