المادة 5 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة.
ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية.
ج- تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم وتحرير محاضر اجتماعاته واعداد قراراته وتوقيعها من الرئيس والاعضاء وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها.
د- تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية المكلفة بشؤون القضاء والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون القضاة الادارية والمالية.
ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
و- التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابات العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.
ز- توقيع اوامر الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وفقا لقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله.
ح- التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والتحدث باسم المجلس في كل ما يتعلق بالشأن القضائي.
ط- تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون واعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذها.
ي- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026