المادة 5 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم وتحرير محاضر اجتماعاته واعداد قراراته وتوقيعها من الرئيس والاعضاء وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها. د- تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية المكلفة بشؤون القضاء والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون القضاة الادارية والمالية. ه- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. و- التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابات العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. ز- توقيع اوامر الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وفقا لقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله. ح- التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والتحدث باسم المجلس في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. ط- تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون واعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذها. ي- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة