الأنظمة

نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي . الرئيس:رئيس المجلس . الأمانة العا…
  3. المادة 3تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة. 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص. 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5…
  4. المادة 4تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة…
  5. المادة 5يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال ا…
  6. المادة 6أ- يرتبط الأمين العام بالرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام الوحدات وأمانة سر المجلس.
  7. المادة 7أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على…
  8. المادة 8للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغاؤه او دمجه في غيره.
  9. المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام الوحدات ومسؤولياتها واجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
  10. المادة 10يلغى نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي رقم (5) لسنة 2010.