الأنظمة
نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي . الرئيس:رئيس المجلس . الأمانة العا…
- المادة 3تتكون الأمانة العامة من :- أ- الأمين العام. ب- الوحدات التالية :- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة شؤون القضاة. 3- وحدة شؤون التدريب والتخصص. 4- وحدة التخطيط والتطوير. 5…
- المادة 4تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب- إعداد التعليمات المتعلقة…
- المادة 5يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة. ب- مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج- تنسيق أعمال ا…
- المادة 6أ- يرتبط الأمين العام بالرئيس. ب- ترتبط بالأمين العام الوحدات وأمانة سر المجلس.
- المادة 7أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على…
- المادة 8للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغاؤه او دمجه في غيره.
- المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام الوحدات ومسؤولياتها واجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
- المادة 10يلغى نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي رقم (5) لسنة 2010.