المادة 2 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي .
الرئيس:رئيس المجلس .
الأمانة العامة:الأمانة العامة للمجلس .
الأمين العام:أمين عام المجلس.
أي وحدة من الوحدات المنصوص عليها في الفقرة
الوحدة:
(ب) من المادة (3) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026