المادة 3 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017
تتكون الأمانة العامة من :-
أ- الأمين العام.
ب- الوحدات التالية :-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة شؤون القضاة.
3- وحدة شؤون التدريب والتخصص.
4- وحدة التخطيط والتطوير.
5- وحدة الشؤون المالية.
6- وحدة الاتصال والاعلام.
ج- أمانة سر المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026