المادة 1 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

يسمى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة