المادة 7 من نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم 123 لسنة 2017

أ- يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تسمية أي من الموظفين العاملين في المجلس مديرا للوحدة. ج-1- يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة بمقتضى أحكام الفقرة (ز) من المادة (187) من نظام الخدمة المدنية. 2- الى حين تنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يسمي وزير العدل بناء على طلب الرئيس العدد الكافي من موظفي وزارة العدل للعمل كموظفين إداريين في الأمانة العامة. د- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تكليف أي من الموظفين المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة للعمل لدى المعهد القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم وجهاز التفتيش القضائي حسبما تقتضيه الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة