المادة 32 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
إذا شغرت أحدى الوظائف الدينية (الخطابة، الإمامة، الوعظ، التدريس، الأذان) فعلى مدير الأوقاف أن يعلن عنها وأن يتلقى الطلبات التي تقدم إليه ويحولها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (31) مع بيان الوظيفة الشاغرة ومقدار الراتب المخصص لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026