المادة 32 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

إذا شغرت أحدى الوظائف الدينية (الخطابة، الإمامة، الوعظ، التدريس، الأذان) فعلى مدير الأوقاف أن يعلن عنها وأن يتلقى الطلبات التي تقدم إليه ويحولها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (31) مع بيان الوظيفة الشاغرة ومقدار الراتب المخصص لها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة