الأنظمة
نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
72 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الأوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانو…
- المادة 3أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية : 1- مديرية الإدارة العامة 2- مديرية الحرم القدسي الشريف 3- مديرية الوعظ والإرشاد 4- مديرية العقار…
- المادة 4الفصل الثاني الإدارة العامة المادة 4- يناط بالوزير إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف على تنفيذ موازنتها وينوب عنه في حال غيابه الأمين العام للوزارة .
- المادة 5يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللوزير أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.
- المادة 6للوزير أن يفوض الأمين العام للوزارة خطيا بممارسة بعض صلاحياته .
- المادة 7تمنح مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا لكل واحد من الرئيس وأعضاء المجلس .
- المادة 8يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية : أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية . ب- تنفيذ قرارات المجلس . ج- الموافقة على المشتريات…
- المادة 9يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : - أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة . ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك . …
- المادة 10يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية : أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها . ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنو…
- المادة 11الفصل الثالث شؤون الحرم القدسي الشريف المادة 11- يعين مدير للحرم القدسي الشريف تناط به الصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على جميع الشؤون الداخلية للحرم القدسي من إدارية ومال…
- المادة 12مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية : أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة وا…
- المادة 12الفصل الرابع الوعظ والإرشاد
- المادة 13أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتها في المملكة . ب- تشكل لجان لرعاية شؤون المساجد العاملة على مستوى المملكة أو المحافظة أو اللواء أو لأي مسجد وت…
- المادة 14الفصل الخامس العقارات والشؤون المالية المادة 14- يمارس المدير المالي الصلاحيات التالية :- أ- اعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزارة لعرضها على المجلس . ب- الإشراف على ال…
- المادة 15على المجلس بناء على تنسيب المدير المالي العمل على تنمية واردات الأوقاف باستثمار الأراضي والعقارات وبيعها واستبدالها وإنشاء الأبنية عليها والمساهمة في الشركات وأية طريقة أ…
- المادة 16يرأس قسم الهندسة والصيانة في الوزارة مهندس يساعده عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يشرف على إنشاء الأبنية الوقفية والمساجد وجميع أعمال الصيانة سواء أكان المنشىء الوزارة…
- المادة 16الفصل السادس الهندسة والصيانة
- المادة 17أ - تقام المساجد بموافقة خطية من الوزارة بعد إعداد المخططات والتصاميم من مكتب هندسي معتمد أو من مديرية الإنشاءات والصيانة ولا يجوز لأي بلدية أو سلطة تنظيمية الترخيص بإقام…
- المادة 18أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص لجنة لكل مسجد يتم انشاؤه بمقتضى أحكام هذا النظام على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة مع رئيسها عن خمسة أشخاص، ولا يزيد على خم…
- المادة 19تودع مبالغ التبرعات التي تجمعها لجنة المسجد في حساب خاص في أحد البنوك غير الربوية يتم فتحه بموافقة الوزير ويتم السحب من هذا الحساب بقرارات تصدرها لجنة المسجد وتوقع التحاو…
- المادة 20تمسك لجنة المسجد ما يلي:- أ-سجلاً تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها. ب- سجلا تدون فيه دفاتر الوصولات المسلمة للجنة ودفاتر الوصولات المسلمة لأعضائها…
- المادة 21تدقق سجلات لجنة المسجد ودفاترها مرة في الشهر على الأقل من قبل مديرية الأوقاف المختصة
- المادة 22تمنح لجنة المسجد تصريحا لجمع التبرعات الخاصة بإنشاء المسجد من قبل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص على أن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مما…
- المادة 23يتم جمع التبرعات لبناء المساجد وفقا للقواعد والأًصول والإجراءات التي يضعها المجلس على أن يحمل عضو اللجنة الذي يتولى الجمع التصريح الصادر لهذه الغاية بمقتضى المادة 22 من ه…
- المادة 24يترتب على لجنة المسجد أن تقدم لمدير الأوقاف المختص تقريرا كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك منها عن أعمالها وأوجه نشاطها مع نسخة من قرارات اللجنة وكشف حسابها في البنك ونسخة من …
- المادة 25أ- يتم إنشاء المسجد بإحدى الطرق التالية: 1- التنفيذ المباشر من قبل لجنة المسجد. 2-بواسطة عطاء وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. 3- التلزيم على أن تؤخذ موافقة …
- المادة 26يقسم موظفو الأوقاف والشؤون الاسلامية الذين تشملهم أحكام هذا النظام إلى : أ- الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد . ب- الموظفين غير المصنفين المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات …
- المادة 26الفصل السابع شؤون الموظفين
- المادة 27تسري أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وما يطرأ عليه من تعديلات أو أي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنوه عنها في المادة 26 …
- المادة 28من أجل غايات تطبيق أحكام هذا النظام ونظام الخدمة المدنية يمارس قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط الوزارة به صلاحيات الوزير والأمين العام للوزارة وللمجلس صلاحيا…
- المادة 29يجري تعيين الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) وعزلهم وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم واعارتهم :- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ل…
- المادة 30للأمين العام للوزارة بناء على تنسيب خطي من مدير الأوقاف أو المدير المسؤول أن يوقع احدى العقوبات التالية على أي من الموظفين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) : أ- الإ…
- المادة 31يؤلف في مركز كل محافظة أو متصرفية أو مديرية قضاء لجنة (لتوجيه الجهات) من المفتي رئيسا ومن عضوين من العلماء يختارهما الوزير ، وإذا لم تكن هناك وظيفة افتاء أو غاب المفتي يخ…
- المادة 32إذا شغرت أحدى الوظائف الدينية (الخطابة، الإمامة، الوعظ، التدريس، الأذان) فعلى مدير الأوقاف أن يعلن عنها وأن يتلقى الطلبات التي تقدم إليه ويحولها إلى اللجنة المنصوص عليها …
- المادة 33على اللجنة أن تنظر في الطلبات المحالة إليها من مدير الأوقاف وأن تقابل طالبي الاستخدام وعليها أن تجري امتحانا كتابيا وشفويا وأن تطلع على المؤهلات العلمية التي يحملها الطال…
- المادة 34يعفى حملة الشهادات الجامعية من الامتحان.
- المادة 35على اللجنة أن تعيد لمدير الأوقاف الطلبات وكافة الأوراق المتعلقة بالامتحان مع تنسيبها ليرفعها للوزارة لإتمام إجراءات التعيين بمقتضى أحكام هذا النظام .
- المادة 36موظفو الأوقاف الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله إذا انتهت خدمة أحدهم بغير العزل أو فقد الوظيفة يعطى تعويضا يعادل ر…
- المادة 37تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الأمور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم والتعويض …
- المادة 38تطبق أحكام قانون العمل والعمال المعمول به أو أي قانون يحل محله علىالذين يتقاضون أجورا يومية .
- المادة 39لا يعطى أي تعويض أو مكافأة عن مدة الخدمة التي سبقت تاريخ 1/ 5/ 1951.
- المادة 40أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها . ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي : 1- أجور نقل…
- المادة 40الفصل الثامن شؤون الحج
- المادة 41أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة …
- المادة 42أ- تتولى مديرية شؤون الحج في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الحج . ب- تمسك الوزارة حسابا مستقلا لشؤون الحج تقيد فيه واردات الحج وينفق منه على الأمور المتعلقة …
- المادة 43يصدر المجلس بناء على توصية لجنة شؤون الحج التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج بما في ذلك ما يلي :صفحة 12 من 16 أ- القواعد المتعلقة باختيار أعضاء بعثة الحج وال…
- المادة 44أ- للمجلس استئجار او شراء او استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاستخدام الحج في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للقوانين المرعية واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة …
- المادة 45الفصل التاسع شؤون الافتاء المادة 45- يرأس شؤون الافتاء في المملكة المفتي العام ويرتبط به جميع المفتين في المراكز وينوب عنه في حال غيابه مفتي القدس.
- المادة 46يعين في مركز كل محافظة ومتصرفية ومديرية قضاء مفت من حملة الشهادات الجامعية ويحدد راتبه ودرجته في الموازنة .
- المادة 47يحتفظ المفتي بسجل يدون فيه صيغة الاسئلة الموجهة اليه وفتواه بها.
- المادة 48لا يتقاضى المفتي أية أجور مقابل القيام بأعمال الافتاء.
- المادة 49على المفتي ان يقدم تقريراً شهرياً للمفتي العام عن فتاويه خلال الشهر .
- المادة 50على المفتي العام ان يدقق التقارير الشهرية الواردة اليه ويرفع ملاحظاته عليها للوزير.
- المادة 51على المفتي العام أن يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد اجتماعات دورية للمفتين ومدير الحرم القدسي لتوجيههم وتنظيم اعمالهم.
- المادة 52تقدم طلبات الاجازة والمعاملات الاخرى المتعلقة بالمفتين للوزارة بواسطة المفتي العام .
- المادة 53على المفتي العام ان يعد التقارير السنوية عن المفتين ويقدمها للوزارة .
- المادة 54يرتبط المفتي للغايات الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالمفتي العام وللغايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) بمدير الوعظ والارشاد.
- المادة 55للأمين العام للوزارة ان يوكل لمديرية الاوقاف القيام بكل او بعض الصلاحيات المنوطة بالمفتين والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.
- المادة 56المفتون الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة يستمرون في ذلك على ان تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتودع لصندوق الخزينة .
- المادة 57الفصل العاشر مواد واحكام عامة المادة 57- تسجل عقارات الوقف باسم (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ).
- المادة 58تؤجر عقارات الوقف بالمزايدة العلنية الا اذا رأى الأمين العام للوزارة ان مصلحة الوقف تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط وفي هذه الحالة عليه ان يحصل على موافقة المجلس بعد بيان الا…
- المادة 59نقل المخصصات من اي مادة من مواد الموازنة الى مادة اخرى وشطب التحققات وتنزيلها يتم بقرار من المجلس بتنسيب الأمين العام للوزارة بناء على تقرير من المدير المالي .
- المادة 60يستوفى 10% من واردات الاوقاف الذرية التي تتولى الوزارة الاشراف عليها مقابل القيام بمهام التولية وادارتها وتستوفى نسبة 5% من واردات الوقف اذا كانت التولية مشتركة بين الاوق…
- المادة 61يمنح مديرو الاوقاف المناط بهم الاشراف على اوقاف ذرية اكرامية سنوية لا تتجاوز عشرين ديناراً بقرار من المجلس.
- المادة 62في المراكز التي لا يعين فيها مدير اوقاف يكلف بالقيام بشؤون الاوقاف احد موظفي المحكمة الشرعية بموافقة قاضي القضاة ويمنح اكرامية سنوية لا تزيد على عشرين ديناراً بقرار من ال…
- المادة 63اذا شغرت نظارة او تولية او مشيخة على وقف خيري فتتولى الوزارة ذلك الوقف ولا توجه النظارة او التولية او المشيخة بعد ذلك الى احد ما لم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى توجه علي…
- المادة 64تتولى الوزارة ادارة الاوقاف التي ليست بها وقفية معمول بها ولم يتحقق تعاملها بوجه شرعي .
- المادة 65توجه التولية للموظف في خدمة الدولة اذا كانت مشروطة له وما عدا التولية من الجهات فلا توجه للموظف اذا كانت تتعارض مع اعمال وظيفته .
- المادة 66توجه التولية على من تثبت اهليته من المستحقين سواء اكان رجلا ام امرأة ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت التولية مشروطة ام لا .
- المادة 67الفصل الحادي عشر الالغاءات
- المادة 67أ- يلغى نظام توجيه الجهات رقم (2) لسنة 1951 . ب- يلغى نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (46) لسنة 1962 مع كافة تعديلاته . ج- ويلغى اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا…