المادة 11 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

الفصل الثالث شؤون الحرم القدسي الشريف المادة 11- يعين مدير للحرم القدسي الشريف تناط به الصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على جميع الشؤون الداخلية للحرم القدسي من إدارية ومالية ودينية ومعمارية وأثرية . ب- مراقبة الموظفين والمستخدمين والعمال داخل منطقة الحرم القدسي وتنظيم أعمالهم للتثبت من قيامهم بواجباتهم وتنفيذهم لمسؤولياتهم على الوجه الأكمل . ج- السعي لإظهار الحرم ومنطقته بالمظهر اللائق والعمل على صيانة مبانيه وأروقته والمحافظة على الأشجار والحدائق الموجودة فيه . د- تنسيب تعيين وترفيع ونقل وعزل ومعاقبة الموظفين والمدرسين والوعاظ والأئمة والمؤذنين والسدنة والخدم والحراس للجهات المختصة بمتضى هذا النظام . ه- تعيين العمال اللازمين للعناية بالحرم وفق موازنته . و- وضع مشروع الموازنة السنوية للحرم القدسي ورفعها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على المجلس . ز- العناية بالمتحف الإسلامي في الحرم القدسي والعمل على تنميته والمحافظة على موجوداته وتسجيل ما يضاف إليه من القطع التي تنتزع من البنايات لغايات الترميم والإصلاح بالتعاون مع مدير المتحف . ح- تنسيب وضع الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستيفاء أية رسوم أو إيجارات أو هبات لصالح الحرم وتنظيم جبايتها والإشراف على ذلك . ط- الإشراف التام على موجودات الحرم ومنطقته ولوازمه وأدواته وأثاثه وتنظيمها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بصيانتها وعدم العبث بها أو إساءة استعمالها . ي- تنظيم برامج الوعظ والإرشاد والتدريس وقراءة القرآن والتفسير والاحتفالات الدينية داخل منطقة الحرم بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد . ك- الاشراف على الوعاظ والمقرئين والمؤذنين وخطباء الجمعة والمشايخ والمرشدين داخل منطقة الحرم وتنظيم أعمالهم فيها والعناية بأمورهم والإشراف على الادلاء السياحيين داخل منطقة الحرم . ل- اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن راحة الزوار واعطاءهم انطباعات حسنه عن منطقة الحرم واتخاذ الاجراءات التي تضمن راحة الزوار واعطاءهم انطباعات حسنة عن منطقة الحرم واتخاذ الاجراءات المشددة بحق كل من يخالف التعليمات التي تصدر بهذا الشأن . م-الإشراف على نظافة وحسن استعمال جميع الغرف والمحلات المحيطة بالحرم والموجودة في ساحته وعلى نظافة جميع الأماكن العامة والخاصة المطلة على الحرم وعلى بواباته . ن- يضع مجلس الأوقاف التعليمات المتعلقة بتنظيم شؤون الزيارة والإعفاء من الرسوم بناء على تنسيب مدير الحرم القدسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة