المادة 10 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية :
أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها .
ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنوية عنهم .
ج- تعمير عقارات الوقف في حدود خمسة وعشرين دينارا وما زاد على ذلك حتى المئة بموافقة المدير المالي .
د- توقيع عقود الإجارة وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام .
ه- توجيه اخطارات خطية لمديني الوزارة أصالة أو كفالة بلزوم دفع المبالغ المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، ولهم أن ينيبوا أحد موظفيهم بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026