المادة 12 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية :
أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة والمدرسين وتوجيههم ولتحقيق هذه الغاية يرتبط به الوعاظ والخطباء والمدرسون والأئمة ورؤساء السدنة والمؤذنون وله حق التفتيش وتنسيب ما يراه للامين العام للوزارة من نقل أو إجازة او تأديب، وله أن يصدر التعليمات اللازمة لتنظيم أعمالهم بموافقة الأمين العام للوزارة .
ب- الإشراف على التدريس في المعاهد والمدارس التابعة للوزارة وتقديم التقارير عن سير العمل فيها.
ج- الإشراف على ما تصدره الدائرة من مجلات أو أية مطبوعات ونشرات وبيانات تختص بالدعوة الاسلامية .
د- تنظيم دورات واجتماعات لتوجيه موظفي الوعظ والإرشاد والخطباء والأئمة والمدرسين وتدريبهم على القيام بواجباتهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026