المادة 51 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

على المفتي العام أن يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد اجتماعات دورية للمفتين ومدير الحرم القدسي لتوجيههم وتنظيم اعمالهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة