المادة 54 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يرتبط المفتي للغايات الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالمفتي العام وللغايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة
(13) بمدير الوعظ والارشاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026