المادة 59 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
نقل المخصصات من اي مادة من مواد الموازنة الى مادة اخرى وشطب التحققات وتنزيلها يتم بقرار من المجلس بتنسيب الأمين العام للوزارة بناء على تقرير من المدير المالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026