المادة 60 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966
يستوفى 10% من واردات الاوقاف الذرية التي تتولى الوزارة الاشراف عليها مقابل القيام بمهام التولية وادارتها وتستوفى نسبة 5% من واردات الوقف اذا كانت التولية مشتركة بين الاوقاف والمتولين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026