المادة 60 من نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 26 لسنة 1966

يستوفى 10% من واردات الاوقاف الذرية التي تتولى الوزارة الاشراف عليها مقابل القيام بمهام التولية وادارتها وتستوفى نسبة 5% من واردات الوقف اذا كانت التولية مشتركة بين الاوقاف والمتولين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة